(التعبد) الاتيان بالعبادة (تعبدا) إتيان الامر بقصد العبادة.
(التعبدي) ما لا تدرك علته من الأمور العبادية، ولكن يؤتى به لأنه تكليف، مثل عدد الصلوات، أو عدد الركعات، أو الطواف سبعة أشواط، وغيرها.
(التعتعة) القلقة.
في الكلام: التأتأة، الفأفأة. (انظر:
تأتأة، فأفأة) (تعتعة الشاهد) مداخلة القاضي للشاهد أثناء التلفظ بالشهادة بكلام يجعله (القاضي) ذريعة إلى أن ينطق به ويعدل عما يريده هداية إلى شئ ينفع أو إيقاعا له فيما يضر.
(التعجل) التسرع، التعجيل. (انظر:
تعجيل) (التعجيز) جعل الغير عاجزا. (انظر:
عجز، عاجز) (التعجيل) الاسراع. ويقابله التأخير أو التأجيل. (انظر: تأخير، تأجيل) : الحث على العجلة. (انظر:
عجلة) (التعدد) أن يكون الشئ ذا عدد، أي أكثر من واحد.
: التكرار. وما يقصد به من التعدد في شروط تطهير النجاسات، هو غسل الشئ المتنجس عدة مرات بالماء، وعدد المرات يختلف باختلاف الأشياء.
(تعدد الأغسال) أن تجتمع أغسال واجبة بأسبابها المختلفة.
(تعدد الدم) أن يكون أكثر من دم واحد، كما لو انتقل الدم من ظاهر الثوب إلى بطانته، أما لو انتقل من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد.
(تعدد المطلوب) أن يكون الواجب أداؤه أكثر من واحد، تعدد الواجبات. (انظر: مطلوب) (التعدي) التجاوز.
: التخطي.
: الخرق، المخالفة.
: الاعتداء. (انظر: اعتداء) اصطلاحا: مجاوزة الحد المأذون فيه شرعا، كمجاوزة الحلال إلى الحرام، أو مجاوزة مقتضى العقد، مثل عقد الإجارة أو الاستعارة أو غيرهما.
: الفعل الذي يقصد به الضرر.
(التعديل) التبديل، التغير.
: التسوية، الضبط، التقويم، التصحيح.
: في القضاء تعديل الشهود، وهو تزكيتهم.
(التعذر) الاستحالة.