المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩٨٤
الحلقوم، الحلق:
* الحلق: الحلقوم، والجمع الحلوق.
الصحاح للجوهري * والحلق مساغ الطعام والشراب في المرئ وقال الأزهري هو مخرج النفس من الحلقوم وموضع الذبح وقال أبو زيد الحلق موضع الغلصمة والمذبح والحلقوم فعلوم عند الخليل وفعلول عند غيره.
تاج العروس * الحلق * البلعوم.
* المزرد.
* الحلقوم.
* الحلقوم: مجرى النفس (هواء التنفس).
* وهو أحد الأوداج الأربعة في الحيوان.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحلقوم: ج حلاقم وحلاقيم، تجويف بعد الفم فيه تنتهي فتحة الفم وفتحة الانف، ومنه تبدأ الرغامى (قصبة الهواء) والمرئ (أنبوب مجرى الطعام).... Throat معجم لغة الفقهاء * فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمرئ والودجين.
* والحلقوم: مجرى النفس والنفس من الرية.
* والمرىء: تحت الحلقوم، وهي مجري الطعام والشراب.
* والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الاجزاء، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها.
المبسوط ج 1 ص 389 * قال الشيخ في الخلاف الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أشياء أربعة الحلقوم وهو مجرى النفس والمرئ وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم وقال ابن الجنيد الذي يستحب في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وايصال القطع إلى العظم من غير ان يقريه ولو أتى إلى الحلقوم أجزاه لأنه قد أتى من الذكاة بما لا حيوة للحيوان بعده.
مختلف الشيعة ج 2 ص 247 * قوله فالواجب قطع الأعضاء الأربعة إلى قوله فلا باس؟؟ لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في حل الذبيحة وعليه اقتصر ابن الجنيد ودلت عليه صحيحة زيد الشحام السابقة ولان به يحصل التدفيف ولا تبقى الحياة بعده والمشهور بين الأصحاب قطع الأعضاء الأربعة الحلقوم وهى مجرى النفس دخولا وخروجا والمرئ وهى مجرى الطعام والشراب ويجمع على مرو كسرير وسرور والودجان وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم كما ذكره المصنف وجماعة. وذكر بعضهم إنهما يحيطان بالمرئ ويقال للحلقوم والمرئ معهما الأوداج، والمصنف (ره) نسب هذا القول إلى الشهرة (مؤذنا بعدم دليل صالح يدل عليه وقد يستدل له حلية بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ولعل المصنف نظر إلى عدم تصريح الرواية بالأوداج الأربعة. وأيضا فلا شبهة في أنه مع فري الأوداج الأربعة تحل الذبيحة ولكن ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم وليس بحجة وأيضا فان فرى الأوداج لا يقتضى قطعها رأسا الذي هو المعتبر على القول المشهور لان الفري الشق وان لم ينقطع قال الهروي في حديث ابن عباس كلما أفرى الأوداج اي شققها واخرج الدم فقد ظهر أن اعتبار قطع ما فيها والأربعة لا دليل عليه الا الشهرة فلو عمل بالروايتين واعتبر الحسن؟؟ الاكتفاء بقطع الحلقوم وحده أو فرى الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها إلا أنه لا قائل بهذا الثاني من الأصحاب نعم هو مذهب بعض العامة وفي المختلف قال بعد نقل الخبرين هذا أصح ما وصل الينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج وأراد بذلك أن قطع المرئ لا دليل عليه إذ لو أراد بالأوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخر لان ذلك غاية ما قيل وفيه ميل إلى قول آخر وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين، لكن قد عرفت أن الرواية لا تدل على اعتبار قطعها رأسا وأن الأوداج بصيغة الجمع يطلق على الأربعة كما نقلناه فتخصيصها بالودجين والحلقوم ليس بجيد وكيف فرض فالوقوف مع القول المشهور هو الأحوط.
مسالك الافهام ج 2 ص 182 * وأما الكيفية فالواجب قطع تمام {الأعضاء الأربعة: المرئ} بتشديد الياء أو همز الأخيرة منهما {وهو مجرى الطعام، والحلقوم} أي الحلق {وهو مجرى النفس} ومحله فوق المرئ {والودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم} كما عن المشهور، وبالمرئ كما عن بعض، وربما اطلق على الأربعة اسم الأوداج، وحينئذ {فلا يجزئ قطع بعضها} أو بعض أحدها {مع الامكان} لا مع عدمه، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها مثلا تمام التمكن هذا في قول مشهور بل في نهاية المرام ومحكى المهذب الاجماع عليه، بل والغنية إلا أنه لم يذكر المرئ.
جواهر الكلام ج 36 ص 105 * أوداج أربعة: (أحدها): الحلقوم وهو مجرى الطعام ومدخله.
فقه السيد الخوئي ج 3 ص 15
(٩٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 ... » »»