المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩٨٢
الحكومة، الحسبة:
* الحكومة: وجمع الحكومة حكومات يقال هو يتولي الحكومات ويفصل الخصومات (والحاكم منفذ الحكم) بين الناس قال الأصمعي وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم وانما سمي الحاكم بين الناس لأنه يمنع الظالم من الظلم.
تاج العروس * الحكومة: السلطة أو الجهاز الحاكم (للبلاد، الدولة).
* اصطلاحا (1): الحكم على موضوع جزئي ويستخرجه الفقيه ويستنبطه من الأدلة.
* اصطلاحا (2): القضية المحكوم بها.
* اصطلاحا (3): عوض الجنايات التي ليس لها تقدير شرعي. فكل مورد من الجنايات لا مقدر فيه شرعا فالمرجع فيه نظر الحاكم حتى لا يذهب حق المسلم هدرا. (انظر أرش) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحكومة: بضم الحاء مصدر حكم، الاحتكام.
* التحكيم، ومنه قولهم: لو ضربه على أذنه فأفقده بعض سمعه فالواجب فيه حكومة .... Arbitration * الدولة: السلطة العليا التي تتولى تنفيذ الاحكام.... Government معجم لغة الفقهاء * وأما الأحرار فإن قتل حرا ففيه ديته، وإن جنى عليه نظرت، فإن كان فيها مقدر ففيها ذلك المقدر، وإن لم يكن فيها مقدر ففيه حكومة، وهو أن يقوم لو كان حرا ولا جناية عليه، ثم يقوم وبه جناية، فيلزم بحساب ذلك.
المبسوط ج 3 ص 62 * قوله فلو قطعهما ففي الأصلية دية الخ وجه الأقرب عدم وجود دليل يقتضى التقدير فيرجع إلى الحكم العام وهو الحكومة ولكن لما ورد التقدير للزايدة في بعض الموارد أحال في ظاهر الباقي عليه وله وجه وان كان ما اختاره المصنف اظهر قوله ويظهر لي في الذراعين الدية الخ وجه الظهور دلالة الخبر العام عليه فإنه مما في البدن منه اثنان ويحتمل اختصاص اليد الدية من الكوع ووجوب الحكومة للزايد ان قطع منفردا لعدم تقدير ديته بخصوصه شرعا ولو قطع مع الكف ففيه ما تقدم من الاحتمالات.
مسالك الافهام ج 2 ص 396 * النظر الثالث: في الجناية على الأطراف. والمقاصد ثلاثة: الأول في ديات الأعضاء، وقد تقدم في كتاب القصاص أن كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش المسمى بالحكومة وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه مقدر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص فضلا عن استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدرا حتى أرش الخدش من الكتاب والسنة، فليس مع عدم التقدير إلا الحكومة وإلا كانت جناية لا استيفاء لها ولا قصاص ولا دية، وهو مناف لما يمكن القطع به من الأدلة كتابا وسنة وإجماعا قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن عندنا الجامعة قلت: وما الجامعة؟ قال: الجامعة صحيفة فيها كل حلال وكل حرام وكل ما يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي فقال: تأذن يا أبا محمد! فقلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت. فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا بل مقتضاه أن لكل شيء مقدرا إلا أنه لم يصل إلينا، فالمناسب الصلح حينئذ، ولعل المراد بالحكومة ما يشمله إذا كان المراد الصلح القهري القاطع للخصومة.
جواهر الكلام ج 43 ص 168 * ديات الأعضاء وفيها فصول: الفصل الأول في دية القطع. في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية وهي على قسمين: (الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع، (الثاني) ما فيه مقدر كذلك (اما الأول): فالمشهور أنه فيه الأرش، ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت.
فقه السيد الخوئي ج 43 ص 266 * الحسبة: وحاسبته من المحاسبة.
* واحتسبت عليه كذا، إذا أنكرته عليه.
* قال ابن دريد: واحتسبت بكذا أجرا عند الله.
* والاسم الحسبة بالكسر وهي الاجر والجمع الحسب وفلان محتسب البلد، ولا تقل محسب.
* واحتسب فلان ابنا له أو بنتا، إذا مات وهو كبير، فإن مات صغيرا قيل افترطه.
* ويقال أيضا إنه لحسن الحسبة في الامر، إذا كان حسن التدبير له. والحسبة أيضا من الحساب مثل القعدة والركبة والجلسة.
الصحاح للجوهري * الحسبة: الاجر، يقال: صام احتسابا أي طلبا لوجه الله وثوابه.
مجمع البحرين * الحسبة: الحساب.
* الاجر، الثواب.
* مراقبة الأسعار، ومراقبة الموازين والمكاييل.
* اصطلاحا: وظيفة دينية من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحسبة: بكسر الحاء وتسكين السين مصدر حسب: الحساب.... calculation , Computation * المكافأة.... Reward.
* فعل الشيء حسبة، أي: لم يأخذ عليه أجرا مبتغيا الثواب من الله. of Allah For the love * الامر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.
معجم لغة الفقهاء * واعلم أن الحقوق على ضربين ضرب بمنع المبادرة إلى الشهادة بها من قبولها وهو حقوق الآدميين المحضة وضرب مختلف فيه وهو حقوق الله تعالى المحضة كالزنا وشرب الخمر والوقف على المصالح العامة كالمساجد أو لله تعالى فيه حق وان كان مشتركا كحد القذف والوقف على منتشرين؟؟ والعتق والوقف على معين ان قلنا بانتقال الملك إلى الله تعالى وتسمى الشهادة على هذا القسم على وجه المبادرة شهادة الحسب فالمبادر في القسم الأول لا تقبل شهادته وفي الخبر انه (ص) قال في معرض الذم ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل ان يسئلوها وفي لفظ اخر لم (يعتوا؟) ثم يغشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد وروى انه (ص) قال خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها فجمع بين الحديثين بحمل الأول على الأول والثاني على الثاني.
مسالك الافهام ج 2 ص 326 * نعم: يجب الرجوع اليه في كل مورد كان مقتضى الأصل أو الدليل عدم جواز التصرف فيه، وقد علمنا من الخارج عدم رضاه الشارع باهماله والاعراض عنه ووجوب التصدي اليه والقيام به حسبة. وهذا هو المعبر عنه بالأمور الحسبية كما لو كان مال الغير في معرض التلف من غرق أو حرق ونحوهما، وكما في أموال الأيتام والقاصرين الذين لم يكن لهم قيم وولي فإنه يجوز أو يجب التصرف والتصدق اليه فينقلب حينئذ مقتضى الأصل الأولي إلى الثانوي. إلا ان المتيقن منه ما إذا كان ذلك باذن الحاكم الشرعي لأن الواجب القيام اليه كفاية، ومن الجائز اختصاص ذلك بالحاكم لاحتمال ثبوت الولاية المطلقة له، فيدور الامر بين الاختصاص به أو التعميم له ولغيره فيكون من باب الدوران بين التعيين والتخيير، والمتيقن من الخروج عن مقتضى الأصل الأولي إنما هو بالنسبة إلى الحاكم واما غيره فحيث لا دليل عليه فيبقى تحت الأصل ونتيجة ذلك اختصاص التصرف به أو ان يكون باذنه فلا يجوز للغير التصدي من دون الرجوع اليه. هذا: في غير مجهول المالك.
فقه السيد الخوئي ج 13 ص 37 * ولكن قد ذكرنا في باب الولاية أنه لا دليل على ولاية الحاكم للصغير الا من باب الحسبة ومعنى الحسبة اتيان الامر من باب كونه أمرا قربيا بحيث ان الشارع يرضى بذلك ولا يرض بحيفه فيؤتى ذلك حسبة إلى قربة إلى الله ومن باب كونه مطلوبا للشارع ويكون حفظه محبوبا. وعليه فولاية الحاكم من باب القدر المتيقن فإنه لا نحتمل أن علمه مانعا عن التصرف في مال الصغير مع الاحتياج وكذلك لا نحتمل أن عدالته مانعة وإذا كان مال الصغير ونفسه محتاجا إلى الحفظ والى النقل والانتقال والى التصرف فيه وكان الامر دائرا بين أن يباشره الحاكم أو غيره فالمتيقن هو الحاكم كما هو واضح.
فقه السيد الخوئي ج 36 ص 257
(٩٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 ... » »»