الحرم، مكة، المدينة:
* الحرم والحرمة: مالا يحل انتهاكه. وكذلك المحرمة والمحرمة، بفتح الراء وضمها.
الصحاح للجوهري * والحرم محركة، والمحرم كمعظم (حرم مكة) معروف (وهو حرم الله وحرم رسوله) قال الليث الحرم حرم مكة وما أحاط إلى قريب من الحرم وقال الأزهري الحرم قد ضرب على حدوده بالمنار القديمة التي بنى خليل الله تعالى عليه السلام مشاعرها وكانت قريش تعرفها في الجاهلية والاسلام وما وراء المنار ليس من الحرم يحل صيده لمن لم يكن محرما وشاهد المحرم قول الأعشى بأجياد غربي الصفا والمحرم قال الليث المحرم هنا الحرم، والحرمان مثنى الحرم (مكة والمدينة) زادهما الله تعالى تشريفا (ج أحرام وأحرم دخل فيه) أي في الحرم (أو) أحرم دخل (في حرمة) من عهد أو ميثاق هو له حرمة من أن يغار عليه ولا تهتك.
تاج العروس * الحرم المقدس.
* المحرم، الممنوع، لا يجوز هتكه، لا تنتهك حرمته. انظر حرام.
* حرم مكة: ما أحاط بها من جوانبها، وطاف بها، وحددت مساحته بريدا في بريد، أي أن المسافة من المسجد الحرام أو من سور مكة المكرمة إلى حد الحرم اثنان وعشرون كيلومترا تقريبا من كل جهة. (انظر بريد).
* حرم المدينة: ما بين جبليها طولا. وما بين لابتيها عرضا.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحرم: بالفتح إذا أطلق فإنه يراد به حرم مكة.
* والحرمان: حرم مكة وحرم المدينة.. Makkan and Medina, The two sacred cities * وتبعد حدود الحرم عن مكة: من جهة المدينة المنورة ثلاثة أميال ومن جهة العراق سبعة أميال. ومن جهة الطائف عشرة أميال. ومن جهة جدة عشرة أميال. ومن جهة الجعرانة تسعة أميال. ومن جهة اليمن سبعة أميال. وحدود حرم المدينة: ما بين جبليها طولا، وما بين لابتيها عرضا.
معجم لغة الفقهاء * حد الحرم الذي لا يحل الصيد فيه ولا قطع شجرة بريد في بريد، لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سمعته يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد ان لا يختلا؟؟ خلاها ولا يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحده ما بين لابتيها وهو من ظل عاير إلى ظل وعير لا يعضد شجرها ولا باس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرمين واللابة الحرة والحرة الحجارة السوداء.
وفي هذا الكلام اضطراب، وينبغي أن يقال وحده من ظل عائر إلى ظل وعير لا يعضد شجرها ولا بأس أن يوكل صيدها إلا ما صيد بين الحرمين لان الحرمين غير ظل عائر وظل وعير، والحرتان بين الظلين، لأنه قال لا يعضد الشجر فيما بين الظلين ولا بأس أن يؤكل الصيد إلا ما صيد بين الحرمين فدل على دخول الحرمين في الظلين وإلا تناقض الكلام. ولو كانت الحرتان هنا حد حرم المدينة الأول لما حل الصيد في شئ من حرم المدينة والشيخ رحمه الله عول في التحريم على رواية زرارة عن الباقر عليه السلام السابقة، والشافعي ألحق حرم المدينة بحرم مكة في التحريم على أصح القولين عنده وبه قال مالك واحمد، وهو المشهور عندنا، لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجره أو لا يختلى خلاها.؟؟
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
وهو بريد.
وقال أبو حنيفة: لا يحرم وهو الوجه الثاني للشافعي.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 341 * وأنصاب الحرم مختلفة عن يمين الكعبة وشمالها فإنه كما ورد في الخبر ثمانية أميال عن يسارها وأربعة عن يمينها فأمروا بالتياسر ليتوسطوا الحرم والجهة محصلة على التقديرين فإن التياسر منها إليها.
مسالك الافهام ج 1 ص 17 ... ولكن لم يفرض في الموثقة أن البريد بالنسبة إلى أطراف مكة المكرمة متساويا بحيث يكون من جميع الجوانب أربعة فراسخ ومن المعلوم أن حدود الحرم من بعض الجهات قريب إلى مكة جدا كالتنعيم فإنه يبعد عن مكة أربعة أميال أي بقدر فرسخ واحد ومقدار يسير، فالمراد به بريد في بريد بلوغ مجموع مساحة الحرم ستة عشر فرسخا، وإن كانت مساحته مختلفة من الجهات الأربع، فالمدار في تعيين الحدود ومعرفتها بالعلامات والنصب الموجودة الآن المأخوذة يدا عن يد من زمن المعصومين عليهم السلام إلى زماننا والحمد لله.
فقه السيد الخوئي ج 27 ص 518