المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩١٩
الجمرة، الجمار، الجمرات:
* الجمرات: والجمرة: واحدة جمرات المناسك، وهي ثلاث جمرات يومين بالجمار.
* والجمرة: الحصاة الصحاح للجوهري * الجمرات: مجتمع الحصى بمنى فكل كومة من الحصى جمرة... وجمرات منى ثلاث.
مجمع البحرين * الجمار: الحجارة الصغيرة. (الجمار الثلاث) الجمرات التي ترمى في منى، وهي الجمرة الأولى، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة.
* الجمرات جمع جمرة. (انظر: جمرة): جمرات منى الثلاث، وهم الجمرة الأولى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة.
* الجمرة الحصاة الصغيرة.
* كومة من الحصى.
* مجتمع الحصى.
* واحدة الجمرات الثلاث التي ترمى في منى.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الجمار والجمرات: واحدتها جمرة، وهي في الأصل: الحصاة، ويسمى الموضع الذي ترمى فيه الحصيات السبع: جمرة، والجمرات ثلاثة وكلها في مني، ترمى كل واحدة منها بسبع حصيات، وترمى في يوم العاشر من ذي الحجة حجرة العقبة وحدها، وترمي في الأيام الثلاثة التالية الجمرات الثلاث كل يوم.... Small stones معجم لغة الفقهاء * ورابعها إصابة الجمرة بها بفعله، وهو مما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. وعليه يدل قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك.
* قال في الدروس: والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل: هو مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض انتهى.
* وقال في المدارك: وينبغي القطع بإصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، ولعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه انتهى. وهو جيد.
* أقول: ولعل مستند ما نقل عن علي بن بابويه هنا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي: فان رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأ عنك وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك، وارم مكانها أخرى " فان ظاهرها الاكتفاء بإصابة الأرض وإن كان من أول الرمي، ولعله لو نقلت عبارته لكانت هي العبارة المذكورة كما عرفته غير مرة. فلو وقعت على الأرض ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض أو المحمل أو نحو ذلك أجزأت كما سمعته من عبارة كتاب الفقه وصحيحة معاوية بن عمار والوجه فيه ظاهر، لأنه مستند إلى رميه. وكذا لو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها. ولو شك في الإصابة أعاد، لعدم تحقق الامتثال الموجب للبقاء تحت عهدة الخطاب.
الحدائق الناضرة ج 17 ص 13 * ثم المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما في كشف اللثام، وسمي بذلك لرميه بالحجار الصغار المسماة بالجمار، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة لاجتماع الحصى عندها، أو من الأجمار بمعنى الاسراع، لما روي ان آدم (عليه السلام) رمى فأجمر إبليس من بين يديه أو من جمرته وزمرته اي نحيته، وفي الدروس انها اسم لموضع الرمي، وهو البناء، أو موضعه مما يجتمع من الحصى، وقيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض ولا يخفى عليك ما فيه من الاجمال، وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال: و " ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء معه وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة. ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونة، اما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه واليه يرجع ما سمعته من الدروس وكشف اللثام إلا أنه لا تقييد في الأول بالزوال، ولعله الوجه، لاستبعاد توقف الصدق عليه، ويمكن كون المراد بها المحل بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض، لكن ستسمع ما في خبر أبي غسان بناء على إرادة الاخبار بحيطان فيه عن الجمار كما هو محتمل، بل لعله الظاهر، إلا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب، فتأمل جيدا، والله العالم جواهر الكلام ج 19 ص 106
(٩١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 ... » »»