المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٨٥٩
الجائفة، الجايفة، الطعنة، المجؤوف:
* الجائفة: جأف جأفه: لغة في جعفه، أي صرعه.
* وجأفه أيضا بمعنى ذعره، وقد جئف أشد الجأف، فهو مجؤوف مثال مجفوف، أي خائف.
* ورجل مجؤوف أيضا، أي جائع. حكاه أبو عبيد. وقد جئف.
الصحاح للجوهري * الجائفة: في الشجاج، وهي الطعنة التي تبلغ الجوف.
مجمع البحرين * الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. (انظر: جوف).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الجائفة: مؤنث الجائف، النافذ إلى باطن الشيء وجوفه.... Penetrating * الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن .... Deep wound معجم لغة الفقهاء * دية الجائفة وأما الجايفة ففيها ثلث الدية بلا خلاف، لقوله عليه السلام: في الجايفة ثلث الدية، والجايفة هي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو من جنب أو من غيره، فكل هذا جائفة، فأما إن جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه مثل أن يجرح فخذه ولم يزل يمد السكين حتى وصلت إلى محل الجائفة فأجافه أو قطع كتفه ولم يزل حتى مد السكين فأجافه، فعليه ثلث الدية.
المبسوط ج 7 ص 124 * الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان بطن أو ظهر أو صدر أو جنب أو غير ذلك (ولو من ثغرة النحر) بإبرة، ولذا كانت من الجراح لا الشجاج المختص بالرأس أو الوجه.
جواهر الكلام ج 43 ص 338 * الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في القائل به المحقق (قده) في الشرائع والعلامة في الارشاد والمحقق الأردبيلي (قده) في شرحه مع توقفه في الهاشمة والمنقلة نظرا إلى أنهما لا يتوفقان على الجرح.
وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما ذكروه عدا ما قيل من أن الدية كعشر من الإبل مثلا انما تجب في الهاشمة إذا كان الهشم مع الايضاح فلو أوضح ثم هشم فعليه خمس من الإبل بإزاء الايضاح، وخمس بإزاء الهشم، وفيه أن مناف لاطلاق ما دل على أن في الهشم عشرا من الإبل، ومقتضاه: ان العشر بإزاء الهشم غاية الامر أنه ان كان الايضاح معه بضربة واحدة فلا دية فيه وانما الدية على أغلظ الجنايتين وهو الهشم في مفروض المقام بمقتضى ما تقدم وإن كان الايضاح بضربة أخرى كما لو أوضح أو لاثم هشم ففيه دية زائدة على دية الهشم ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا هذا مضافا إلى ما تقدم من أن الدية في الهشم تترتب على الكسر وان لم يكن جرح وكذا الحال في المنقلة فالنتيجة: ان الأظهر ما ذكرناه. الصدر والبطن أيضا بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا عدا المحقق الأردبيلي (قده).
فقه السيد الخوئي ج 43 ص 387
(٨٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 ... » »»