البهتان، البهت:
* البهتان: بهته بهتا: أخذه بغتة. قال الله تعالى (بل تأتيهم بغتة فتبهتهم).
وتقول أيضا: بهته بهتا وبهتا وبهتانا، فهو بهات اي قال عليه ما لم يفعله، فهو مبهوت، أما قول أبى النجم: سبي الحماة وأبهتي عليها.
الصحاح للجوهري * البهتان: الافتراء.
* الباطل.
* الكذب.
* الغيبة في الناس بما ليس فيهم.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * وعن عبد الرحمن بن سيابة، قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: الغيبة: ان تقول في أخيك ما ستره الله عليه، واما الامر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا.
* والبهتان: ان تقول فيه ما ليس فيه.
الحدائق الناضرة ج 18 ص 154 * وكذا لافرق فيما ينقصه بين تعلقه بالبدن والنسب والخلق والفعل والقول والدين والدنيا، بل والثوب والدابة والدار، كما أشار إلى ذلك الصادق عليه السلام بقوله (وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه) نعم ظاهر المشهور اعتبار الغيبة فيها كما هو صريح ما سمعته من الصحاح ، ولا بأس به وإن كان ذكر ذلك في حال الحضور مساويا له في الحرمة أو أشد للايذاء الفعلي والتبكيت ونحوهما، كما أن الظاهر أيضا اعتبار وجود العيب فيه فيها وإلا كان بهتانا، واليه أومى فيما سمعته من المرسل وغيره وروي أيضا (أنه ذكر عنده (ص) رجل، فقالوا ما أعجزه فقال: اغتبتم صاحبكم، قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه قال: إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه) بل يعتبر فيها أيضا تعيين الشخص عند السامع فلا غيبة مع فرض عدمه (وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كره من أحد شيئا قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا.. ولا يعين).
جواهر الكلام ج 22 ص 64 * ثم إن النسبة بين المغتاب (بالكسر) وبين ذي اللسانين هي العموم من وجه، فإنه قد توجد الغيبة ولا يوجد النفاق، وقد يوجد النفاق حيث لا توجد الغيبة، كأن يمدح المقول فيه حضورا، ويذمه بالسب والبهتان غيابا. وقد يجتمعان كما عرفت.
قوله: وقد يطلق الاغتياب على البهتان. أقول: قد عرفت أن الغيبة هي أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما البهتان فهو على ما تقدم في بعض أخبار الغيبة ذكرك أخاك بما ليس فيه، فهما متبائنان مفهوما ومصداقا. نعم بناء على مقالة المشهور من أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه فيمكن اجتماعهما في بعض الموارد. وأما إطلاق الغيبة على البهتان في رواية علقمة فبنحو من المسامحة والتجوز. على أنها ضعيفة السند.
وأما كون عقاب التهمة أشد من الغيبة فلاشتمالها على الفرية والهتك معا حقوق الاخوان.
فقه السيد الخوئي ج 31 ص 364