المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٦٦١
البندق، البندقة، البنادق:
* البندق: البندق: الذي يرمى به، الواحدة بندقة، والجمع البنادق.
الصحاح للجوهري * البندق: الواحدة بندقة، وهي طينة مدورة مجففة.
مجمع البحرين * فأما كيفية القرعة فعلى ما تقوله في كتاب القسم فيمكن إخراج الأسماء على السفر وإخراج السفر على الأسماء، فاخراج الأسماء على السفر أن يكتب اسم كل واحدة في رقعة، ويجعل الرقعة في بندقة من طين أو غيره، وتكون البنادق في حجر من لم يحضر اصلاح البنادق، فيقال له أخرج على السفر رقعة. فان أخرجت رقعة واحدة فقد خرج سهمها، فان أراد إخراج زوجتين أخرج رقعة أخرى، وإن أراد ثالثة أخرج رقعة أخرى، فان أراد إخراج اثنتين كان بالخيار بين أن يصلح أربع بنادق، وبين أن يصلح بندقتين في كل بندقة اسم ثنتين، ويخرج على ما بيناه.
المبسوط ج 4 ص 333 * أما إخراج الأسماء على السهام فأن يكتب اسم كل واحد منهم في رقعة ويدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع و يكون البندقتان متساويتين وزنا وقدرا، ويطرحان في حجر من لم يحضر الكتب والادراج، لأنه أبعد من التهمة وأسكن لنفس المتقاسمين، ثم يعين سهما من السهمين فيقال له أخرج بندقة على هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلى صاحبها، وكان السهم الثاني للاخر. وأما إخراج السهام على الأسماء فأن يكتب في كل رقعة اسم سهم من السهام ويصفه بما يتميز به عن غيره من السهام، بعلامة أو بحد ويدرج كل رقعة في بندقة على ما وصفناه، ويجعل في حجر من لم يحضر الكتب والادراج، ويقال له أخرج على اسم فلان، فإذا أخرجها ثبت ذلك السهم له، والاخر للاخر. وإذا وقعت القرعة لزمه القسمة لان إقراع القسام بمنزلة حكم الحاكم، والحاكم إذا حكم بشيء لزمه حكمه.
المبسوط ج 8 ص 137 * البندق: بضم الباء والدال، بينهما نون ساكنة، لفظ معرب، واحدته بندقة، ما يرمى به مطلقا، سواء أكان من الحجر أم الطين أم الحديد، أو نحو ذلك.. Bullet * النبات المعروف.... Hazelnut معجم لغة الفقهاء
(٦٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 ... » »»