المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٦٣٧
البضاعة، الابضاع، التبضع، البضع:
* البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة.
* تقول: أبضعت الشئ واستبضعته، أي جعلته بضاعة.
* البضع: وبضع في العدد بكسر الباء، وبعض العرب يفتحها، وهو ما بين الثلاث إلى التسع. تقول: بضع سنين، وبضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة، فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون...
* والبضع بالضم: النكاح، عن ابن السكيت.
* قال: يقال ملك فلان بضع فلانة.
الصحاح للجوهري * والتي في قوله تعالى: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم (يوسف: 62).
* البضاعة: بكسر الباء قطعة من المال والمراد بها هنا التي شروا بها الطعام وكانت على ما نقل نعالا وأدما.
مجمع البحرين * البضاعة: القطعة من المال.
* السلعة وكل ما يتجر فيه (هذه بضاعتنا ردت إلينا). ج بضائع.... Goods * السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ على ذلك أجرا... Merchandise معجم لغة الفقهاء * البضع: بكسر الباء يقال لما بين الثلاثة إلى التسع وبضم الباء يطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج، راجع العرض.
* إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد، وملك هو البضع في الوقت الذي ملكت عليه المهر، لأنه عقد معاوضة، فملك كل واحد منهما على صاحبه في الوقت الذي ملك صاحبه عليه. وإن خالعها بعد هذا بعوض وبذلته له، ملك العوض الذي عقد الخلع به وزال ملكه عن بضعها في الوقت الذي ملك العوض عليها، ولا يقال زال بضعها إليها فملكته لأنها لا تملك بضعها، فان البضع عبارة عن الاستمتاع، لكنا نقول زال ملك البضع عنه وعاد إليها كالذي كان قبل النكاح.
المبسوط ج 4 ص 310 * وعلى الجملة: أن البضع وسائر الاستمتاعات المالية؟؟ لها في حكم الشارع، ومن هنا لو حبس أحد زوجة غيره، وفوت عليه جميع الاستمتاعات لم يضمن بشئ، وليس ذلك الا لأجل أن البضع وسائر الاستمتاعات لا تقابل بالمال. نعم قد ثبت مهر المثل في موارد الوطئ بالشبهة تعبدا، لاحترام الاعراض وصفوة الكلام: أن مورد البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده انما هو العقود الصحيحة والفاسدة التي يكون الضمان فيها مستندا إلى غير العقد وعليه فثبوت الصداق في النكاح الصحيح، وعدم ثبوته في الزناء بعيد عن محل الكلام رأسا. وبذلك تظهر الحال في العقد المنقطع أيضا فان الأجرة فيه أيضا بإزاء نفس الزوجية، دون البضع.
وتبعض الأجرة مع عدم التمكين في بعض المدة انما هو من جهة النص الخاص.
فقه السيد الخوئي ج 33 ص 112 * البضع: الفرج.
* الجماع.
* البضع في العدد هو من الثلاثة إلى التسعة.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * البضع: بكسر الباء وفتحها، ما بين الثلاثة والعشرة ومنه (في بضع سنين).
* الجزء من الشيء ومنه: الولد بضعة من أبيه.... Piece * البضع: بضم الباء: الجماع.
* بضع المرأة: فرجها ومنه (تستأمر النساء في أبضاعهن) ج أبضاع... Vulva معجم لغة الفقهاء
(٦٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 ... » »»