الأنفال، الفئ، النفل:
* الأنفال: والنفل بالتحريك: الغنيمة، والجمع هي الأنفال.
الصحاح للجوهري * الأنفال هي كل أرض خربة باد أهلها.
* وكل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب أو سلمها أهلها طوعا بغير قتال.
* ورؤوس الجبال.
* وبطون الأودية.
* والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك، وقطايعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب.
* وميراث من لأوراث له.
* وله من الغنايم قبل أن يقسم الجارية الحسناء، والفرس الفارة والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع.
* وإذا قوتل قوم من أهل الحرب بغير إذن الامام فغنموا كان الغنيمة للامام خاصة دون غيره فجميع ما ذكرناه كان للنبي خاصة، وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر فلا يجوز التصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصيا.
المبسوط ج 1 ص 263 * الأنفال: وهي ما يستحقه الامام من الأموال على جهة الخصوص، كما كان للنبي (ص) ، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا والأرضون الموات، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفارز، وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام.
* وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للامام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، و كذا له ان يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير ذنه، فهو له (ع).
شرائع الاسلام ج 1 ص 136 * الأنفال: كل ما يستحقه الامام (عليه السلام)، وهي تشمل: الأرض الموات، مختصات الملوك، صفو الغنائم، إرث من لا وارث له، شواطئ الأنهار وسواحل البحار، قمم الجبال وبطون الوديان والآجام، الغنائم التي ليست بإذن الامام، المعادن التي لم تكن لمالك خاص، كل ما لم يفتح بالجيوش العسكرية، أرضاء كانت أو غيرها.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري