المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٤٠٧
الإعفاف، العفة:
* الإعفاف: إعطاء المال ونحوه زائدا عن النفقة الشرعية (والتي حدها سد العوز وستر العورة وما يتبعهما) لتحصيل العفة بتزويج أو إعطاء مهر أو تمليك أمة أو نحو ذلك.
* كسر الشهوة بالزواج.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الإعفاف: السادس: المشهور أنه لا يجب إعفاف من تجب نفقته، والمراد بالاعفاف أن يصيره ذا عفة إما بتزويجه أو يعطيه مهرا يتزوج به أو يملكه جارية أو يعطيه ثمن جارية صالحة له، و نقل عن بعض الأصحاب القول بالوجوب للأب و إن علا، لان ذلك من أهم المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الآية، ولأنه من وجوه حاجاته المهمة، فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة، والمشهور الاستحباب وهو الأظهر.
الحدائق الناضرة ج 25 ص 137
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»