المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٥١٧
المسكين، الفقير:
* والمسكين: الفقير، وقد يكون بمعنى الذلة والضعف، يقال: تسكن الرجل وتمسكن كما قالوا: تمدرع وتمندل، من المدرعة والمنديل على تمفعل، وهو شاذ وقياسه تسكن وتدرع وتندل، مثل تشجع وتحلم. وكان يونس يقول: المسكين أشد حالا من الفقير. قال: وقلت لأعرابي: أفقير أنت؟ فقال: لا والله، بل مسكين.
وفي الحديث (ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل، ولا يفطن له فيعطى) والمرأة مسكينة ومسكين أيضا. وإنما قيل بالهاء ومفعيل ومفعال يستوى فيهما الذكر والأنثى تشبيها بالفقيرة. وقوم مساكين ومسكينون أيضا، وإنما قالوا ذلك من حيث قيل للإناث مسكينات، لأجل دخول الهاء.
الصحاح * المسكين: الفقير، المعوز.
* اصطلاحا: من لا يملك مؤونة سنة. (انظر: فقير) * المساكين: جمع مسكين. (انظر: مسكين) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * المسكين: بكسر الميم ج مساكين، من لا يملك شيئا من المال، وهو أسوأ حالا من الفقير.... Poor معجم لغة الفقهاء * الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، و كذلك لفظة المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقر لأنهما متقاربان في المعنى، فأما إذا جمع بينهما كآية الصدقة و غيرها ففيه خلاف بين العلماء فقال قوم وهو الصحيح: إن الفقير هو الذي لا شيء له ولا معه، والمسكين هو الذي له بلغة من العيش لا يكفيه، و فيهم من قال: بالعكس من ذلك، والأول أولى لقوله تعالى (أما السفينة فكانت لمساكين) وهي تساوي جملة.
المبسوط ج 1 ص 246 * والأظهر في بيان وجه التغاير ما دل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال: الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل. و حسنة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ فقال: الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم... الحديث. وقال الشيخ في التهذيب:
ذكر على بن إبراهيم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله تعالى في سورة البقرة: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. والمساكين هم أهل الديانات... الحديث.
والجميع صريح في المغايرة كما ترى، ودل الخبران الأولان على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. ولا يخفى أن ثمرة هذا الخلاف لا مظهر لها في هذا الباب للاجماع على جواز اعطاء كل منهما وإنما تظهر في ما لو نذر أو وقف أو أوصى لا سوئهما حالا، و ظاهر الأصحاب انه متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير، وإنما الخلاف في ما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، ولا يخلو من إشكال لأنه متى ثبت التغاير كما ذكرناه وهو المشهور عندهم، فدخول أحدهما تحت الآخر مجاز لا يصار اليه إلا بالقرينة، اللهم إلا أن يجعل الاجماع قرينه على ذلك، وفيه ما فيه.
الحدائق الناضرة ج 12 ص 155
(٢٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 ... » »»