المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢٣٨٥
المحصن، المحصنة، الاحصان:
* المحصن: من عنده فرج حلال من عقد نكاح دائم أو ملك يغدو عليه ويروح. (انظر:
إحصان) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * المحصن: بفتح الصاد اسم مفعول، وبكسرها اسم فاعل من أحصن، والفعل المجرد حصن : منع، والزوجان كل منهما يحصن الاخر لأنه يمنعه من الوقوع في الزنا. (woman wedded manor) One who is in protection from adultery * المحصن: من توفرت فيه شروط الاحصان.
والاحصان نوعان: إحصان لوجوب حد الرجم في الزنا، وإحصان لوجوب الحد على القاذف.
1) الاحصان الواجب توفره لإقامة حد الرجم في الزنا، هو: الاسلام والعقل والبلوغ و الحرية والدخول بالزوجة.
2) الاحصان الواجب توفره في المقذوف لإقامة حد القذف على قاذفة هو: الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنا.
معجم لغة الفقهاء
(٢٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 ... » »»