المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢١٩
الاستحاضة، الحيض:
* الاستحاضة: ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض والنفاس، ولا يمكن أن يكون حيضا، كالزائد عن أكثر مدة الحيض، أو الناقص عن أقله، وليس هو من دماء القروح أو الجروح. وهو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور على عكس صفات الحيض. وهذا الدم أن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة. (أو استحاضة كبرى) وإن قل سمي استحاضة قليلة (أو استحاضة صغرى)، وإن كان لا كثيرا ولا قليلا سمي استحاضة متوسطة.
* الاستحاضة الصغرى (الاستحاضة القليلة): ما يكون الدم فيها يلوث القطنة إذا أدخلت في الفرج ولكن لا ينفذ فيها.
* الاستحاضة الكبرى (الاستحاضة الكثيرة): ما يكون الدم فيه ينفذ في القطنة ويسيل منها.
* الاستحاضة المتوسطة: ما يكون الدم فيها ينفذ في القطنة ولكن لا يسيل منها.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الاستحاضة: سيلان الدم من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس.......
Menstruation * والمرأة المستحاضة: المرأة التي استمر بها الدم بعد أيامها، يقال استحيضت المرأة فهي مستحاضة.
معجم لغة الفقهاء
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»