المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢١٥
الاستثناء:
* الاستثناء: إخراج الشيء من قول أو حكم بعبارة إلا أو ما عدا ونحوهما.
* اصطلاحا (1): الرجوع في القول أو الحكم أو الشهادة ونحوها.
* اصطلاحا (2): تعليق الامر كالحلف على مشيئة الله تعالى، كأن يقول الحالف والله لأضربنك إن شاء الله.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الاستثناء: من ثنى إذا حنى وعطف: أخرج.
* ومنه قول النحويين الاستثناء: اخراج الشيء مما دخل فيه غيره.
* الاخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها.
* المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا أو إحدى أخواتها.
* إرادة الباقي بعد الثنيا.
* عدم الاندراج تحت القاعدة الكلية أو القاعدة العامة Exception.
* تعليق الامر على مشيئة الله تعالى كقولهم: والله لأضربنك إن شاء الله.
معجم لغة الفقهاء
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»