المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٧٨٥
العطن، المعاطن، الأعطان، البروك:
* وعطنت الإبل بالفتح تعطن وتعطن عطونا، إذا رويت ثم بركت، فهي إبل عاطنة وعواطن.
الصحاح * العطن: مبرك الإبل عند الماء، ومربض الغنم أيضا عند الماء والمعطن مثله.
المصباح * العطن: بفتح العين والطاء مصدر عطن: بروك الناقة للاستراحة بعد الشرب، ج أعطان.
* المعطن، مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء.... are resting by the water Place where the camels * والعطن والمعطن: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فإذا استوفت ردت إلى المراعى والأظماء.
* وكذا تكره في مبارك الإبل كما في المحكي عن التخليص، ونحوه ما حضرني من نسخة النافع المنازل والمشهور في التعبير المعاطن كالنصوص وكأن المصنف أشار بذلك إلى أن المراد بها المبارك كما عن الفاضل والشهيد وغيرهما التصريح به، بل في التحرير عن الصحاح وفي جامع المقاصد عن المنتهى أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك التي تأوى إليها الإبل مطلقا، وعن السرائر ان أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك، قلت: بل أهل اللغة يعرفون من الفقهاء ذلك، فعن الأزهري أنها في كلامهم المبارك، فما في الروضة تبعا للمشهور عند أهل اللغة من أنها مبارك الإبل عند الشرب ليشرب علا بعد نهل، لا يخلو من نظر إن أراد بذلك قصر الكراهة عليه، مع أنه حكي في كشف اللثام عن العين - بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من مباركها - أنه قال: ويقال كل مبرك كون مألفا للإبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس، وقيل: أعطان الإبل لا تكون إلا على الماء، فأما مباركها في البرية فهي المأوى والمراح " و ظاهره حيث نسب الأخير إلى القيل اختيار الأول وعن ابن فارس في المقاييس العين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات، من ذلك العطن والمعطن، وهو مبرك الإبل، ويقال: إن إعطائها أن نجس عند الماء بعد الورد، قال لبيد:
عافت الماء فلم تعطنهما إنما يعطن من يرجو العلل ويقال: كل منزل يكون مألفا للإبل، فالمعطن ذلك الموضع ولا تكلفي نفس ولا تقلعي حرصا أقيم به في معطن الهون وقال آخرون: لا تكون أعطان الإبل إلا على الماء، فأما مباركها بالبرية أو عند الحي فهي المأوى والمزاح، وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون يدل على أن المعطن يكون حيث نحبس الإبل في مباركها أين كانت، وبيت لبيد يدل على مبارك الماء وغيرها، بل التعليل في المروي عن دعائم الاسلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لأنها خلقت من الشياطين والنبوي وإن كان عاميا قال: إذ أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فأخرجوا منها وصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها شاهد عليه، مضافا إلى التسامح، فالمعاطن أو الأعطان أو نحوهما حينئذ في المراسيل الثلاثة السابقة وصحيحي الحلبي وابن مسلم وموثق سماعة وخبري المعلي وعلي ابن جعفر وغيرها ومعقد صريح الاجماع المحكي عن الغنية وظاهر المنتهي إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما عرفت، بل لا فرق بين وجودها فيه وعدمه، لكن عن المنتهى أنه استوجه عدم الكراهة في المواضع التي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ لعلفها أو وردها: ولعله يريد الذي لم يتخذ مألفا بل كان في السير ونحوه، وإلا كان واضح المنع، خصوصا في مناخ الورد الذي هو معنى المعطن أو من أفراده.
جواهر الكلام ج 8 ص 341
(١٧٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 ... » »»