المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٧٦١
العسب، العسيب:
* عسيب الفحل: والعسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، ونهى عن عسب الفحل. تقول: عسب فحله يعسبه، أي اكراه. وعسب الفحل أيضا: ضرابه، ويقال: ماؤه. قال زهير يهجو قوما أخذوا غلاما له:
ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة فحل معار واستعسبت الفرس، إذا استودقت.
الصحاح * العسب: ماء الفحل. (انظر: ماء فحل) * عسيب الفحل: ماء الفحل قبل الاستقرار في الرحم. (انظر: فحل، ماء، ماء الفحل) معجم ألفاظ الفقه الجعفري * العسب: بفتح فسكون، النسل.
* عسب الفحل: ضرابه، أي نزوه على الأنثى.... Coputation معجم لغة الفقهاء * عسيب الفحل: وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم.
المكاسب ص 5 * مسألة يحرم بيع عسيب الفحل وهو نطفته لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور عليه ولا نعلم فيه خلافا لان النبي (ص) نهى عنه. أما إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرمة.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 468 * وهو أيضا ظاهرة في الجواز بلا كراهة، الا انه روى في الفقيه مرسلا، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل، وهي اجرة الضراب. والظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق، الذي يدخله غالبا في الاخبار.
الحدائق الناضرة ج 18 ص 229 * قوله: الرابعة لا اشكال في حرمة بيع المني. أقول: قبل التعرض لبيان جهات المسألة وأحكامها لابد وأن يعلم ان المني إنما يطلق على ما خرج من المخرج وأريد كما ذكره بعض أهل اللغة في وجه تسميته، وهذا بخلاف عسيب الفحل فان له معان عديدة، والذي يناسب منها المقام أربعة، الطروقة، وماء الفحل في الأصلاب، وأجرة الضراب، وأعطاه الكراء على الضراب، فان أريد منه المعنيين الأخيرين فيكون ذلك بنفسه موردا للنهي في الروايات الناهية عنه.
فقه السيد الخوئي ج 31 ص 56
(١٧٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 ... » »»