المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٧٥٨
العزل، الفصل، التنحية:
العزل: وعزله عن العمل، أي نحاه عنه فعزل. وعزل عن أمته.
الصحاح * عزل المجامع إذا قارب الانزال فنزع وأمنى خارج الفرج.
المصباح * العزل: التنحية.
* والابعاد.
* الفصل.
* الخلع.
* الطرد.
* الصرف كخلع الوكيل أو الوصي أو المتولي.
* اصطلاحا: سحب الذكر من فرج المرأة لانزال المني خارج رحمها لمنع الحمل.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * العزل: بفتح فسكون مصدر عزل، التنحية والابعاد.... Deposition * عزل الصدقة: تنحيتها عن أصل المال.... Separation * العزل عن المرأة: منع مني الذكر من الوصول إلى رحم الأنثى.... Setting apart معجم لغة الفقهاء * العزل أن يولج الرجل ويجامع، فإذا جاء وقت الانزال، نزع فأنزل خارج الفرج، فإذا ثبت هذا فان كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف، وإن كانت زوجة فان كانت أمة كان له العزل أيضا وإن كانت حرة فان أذنت له فلا بأس وإن لم تأذن فهل له العزل؟ على وجهين: أحدهما ليس له ذلك، وهو الأظهر في رواياتنا، لأنهم أوجبوا في ذلك كفارة: والثاني أنه مستحب وليس بمحظور.
المبسوط ج 4 ص 266 * مسألة: اختلف علماؤنا في العزل وهو ان يجامع الرجل ويولج ذكره في فرجها فإذا قرب الانزال نزع ذكره وأنزل خارجا عن فرجها.
تذكرة الفقهاء ج 2 ص 576 * قوله وإن لم يكن قد عزلها.. الخ. المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية وفي تحقق العزل مع زيادة عنها احتمال ويضعف بتحقق الشركة وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل ولو عزل أقل منها اختص الحكم به وأجود الأقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها وعدم العزل.
مسالك الافهام ج 1 ص 51 * وفي المسالك: أن المراد بعزلها (الزكاة) تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية، وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة، وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله، وهو غير المعروف من العزل، ولو عزل أقل منها اختص الحكم به قلت: ينبغي أن يكون المدار على صدق العزل عرفا، ولا ريب في عدم صدقه بالعزل في جميع المال ونحوه، أما اعتبار عدم الزيادة فيه أصلا فمحل منع، خصوصا مع رفع اليد عن الزيادة، ودعوى اعتبار التشخيص في المعزول على معنى اعتبار عدم الشركة فيه أصلا واضحة المنع، ضرورة صدق العزل بالمال المشترك بينه وبين غيره، فالأولى تعليق الحكم على ما ذكرنا، وربما يؤيده أن مرجع العزل إلى أن الشارع جعل المكلف كالولي عن المستحق، فأقام ذلك منه مقام قبضه، وحينئذ لم يكن فرق بعد صدق العزل بين الزيادة والنقيصة، كالقبض من المستحق، ثم إنه قد تقدم في الزكاة المالية ما يستفاد منه جملة من أحكام العزل، إذ الظاهر عدم الفرق بين المقامين في أحكامه، ولذا استدل غير واحد من الأصحاب على بعض أحكامه هناك ببعض نصوص المقام، وبالعكس، فلاحظ وتأمل.
جواهر الكلام ج 15 ص 535 * وعلى كل حال ف‍ (العبارة) حينئذ (عن العزل (في الوكالة) أن يقول: عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت، أو نقضت، أو ما جرى مجرى ذلك) من كل لفظ صالح لقصد إنشاء الدلالة على ذلك بل وكل فعل.
جواهر الكلام ج 27 ص 365
(١٧٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 ... » »»