السبيل:
* سبيل الله: والسبيل: الطريق، يذكر ويؤنث. قال الله تعالى: (قل هذه سبيلي).
فأنث. وقال: (وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا) فذكر.
* وسبل ضيعته، أي جعلها في سبيل الله. وقوله تعالى: (يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا) أي سببا ووصلة. وأنشد أبو عبيدة لجرير:
أفبعد مقتلكم خليل محمد يرجو القيون مع الرسول سبيلا أي سببا ووصلة.
الصحاح للجوهري * السبيل: الطريق.
* سبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه.
* اصطلاحا: المتطوعون في الحرب دفاعا عن الاسلام وعمارة المساجد والمستشفيات والمدارس وجميع المصالح العامة.
* السبيل: ابن، انظر: ابن السبيل.
* السبيل: قصد، انظر: قصد السبيل.
* السبيلان: مخرج البول والغائط.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * السبيل: ج سبل وأسبلة وسبلان، يذكر ويؤنث، الطريق... road, Way * كل ما أريد به وجه الله، ومنه: إعداد ماء في مكان ما ليشرب منه المارة بغير عوض طلبا للثواب.... In the cause of ALLAH * الجهاد في سبيل الله تعالى، وإليه ينصرف المعني عندما يقال: في سبيل الله.
* المجاهدون في سبيل الله: الغزاة الذين لا ديوان لهم.... Mujahidoon - (infidels in holy war against the) Fighters * ابن السبيل: المسافر الذي نفدت نفقته وهو في غير بلده.... traveller, Wayfare * السبيلان: مخرج البول والغائط... (Stool and urine ducts) (ومجرى البول بإزاء .... Urethra) معجم لغة الفقهاء * وأما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة ليسوا بمرابطين لأن المرابطين، وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنايم والفىء دون الصدقات، ولو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا. ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبيل الخير والمصالح، وسواء كان الميت الذي يقضي عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح.
المبسوط ج 1 ص 252 * ومنها: ما لو أوصى في سبل الله، وقد اختلف الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية والشيخ المفيد في المقنعة: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين، وإن لم يحضره مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين، وأبناء السبيل، وصلة آل الرسول، بل يصف أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويصرف ما بقي بعد ذلك في أبواب البر، وتبعهما في ذلك ابن البراج في الكامل، وقال في المبسوط: إذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة، وهم على ضربين أحدهما المرابطون المترصدون للقاتل، فهؤلاء لا تدفع إليهم من الزكاة، لأنه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة، والضرب الثاني هم أصحاب الصنايع الذين إذا نشطوا غزوا، ثم عادوا إلى حرفتهم، فهؤلاء لا تدفع إليهم من الزكاة مع الغنى والفقر، وهكذا الوصية، وفي أصحابنا من قال: ان سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء القناطير وعمارة المساجد، والشاهد، والعمرة، ونفقة الحاج، والزوار، وغير ذلك. دليلنا على هذا أخبار الطائفة، وأيضا فان جميع ذلك طريق إلى الله، وسبيل اليه، فالأولى حمل اللفظ على عمومه، وكذا الخلاف في آية الزكاة. أقول: وظاهره اختيار القول الثاني.
وقال ابن الجنيد إذا قال في السبيل، أو سبيل الله جاز ذلك لأهل الثغور وأقربهم اليه أولى، وجاز أن يجعل في الحج لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لام معقل وقد سألته عن ابنها وقد جعل بغيره في السبل اركبي بعيرك، فإن الحج من سبيل الله، وجاز أيضا فيمن كان مرابطا لأعداء الله وحابسا نفسه على جهادهم، والذب عن دين الله والمسلمين. وقال علي بن بابويه: إن شاء جعله لامام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين، وبذلك قال ابنه في المقنع.
وقال ابن إدريس: يصرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل بناء القناطر والمساجد، وتكفين الموتى، ومعونة الحاج والزوار، وما أشبه ذلك لاجماع أصحابنا، ولان ما ذكرناه طريق إلى الله تعالى، وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة (سبيل الله) على عمومها، والظاهر أنه إلى هذا القول مال جملة من تأخر عنه والمستند فيه ما أشار اليه، وتوضيحه أن السبيل لغة الطريق، والمراد بسبيل الله الطريق اليه، أي إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه جل شأنه، وهذا المعنى شامل لجميع ما يتقرب به إلى الله تعالى، فيجب حمل اللفظ، عليه، حيث لا مخصص من شرع أو عرف. ونقل عن الشيخ ومن تبعه من الحمل على الغزاة، أنهم احتجوا بأن الشرع يقتضى صرف السبيل إلى الغزاة، وحكم كلام الآدميين مع إطلاقه حكم ما اقتضاه الشرع، قال في المختلف ومثله المسالك: والمقدمتان ممنوعتان.
الحدائق الناضرة ج 22 ص 472