المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١١٩٤
العلامة المجلسي في رسالة الأوزان (ص 143) وكاشف الغطاء، وهو كذلك لأنك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف.
* وهو يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية (ص 27 و 28) قال: لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة. انتهى وهو كذلك، لان الأقة الاسلامبولية 355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك، فنصفها 177 وثلاثة أرباع وقمحتان، وربعها هو 88 وثلاثة أرباع و 10 قمحات، (لان الربع 18 قمحة والقمحتين تتمة العشرين، فنصفها 10) فإذا طرحنا هذا المقدار من 91 مثقالا شرعيا يكون الباقي مثقالين و 8 حبات متعارفة.
* الثلاثة أرباع المثقال الشرعي هي 54 حبة لان المثقال الشرعي 72 حبة فإذا جمعناها مع 10 حبات كانت 64 حبة، فنطرحها من 72 حبة وهذه مثقال اقترضناه من 91 فيبقى 8 حبات. ثم نطرح 88 مثقالا من 90 مثقالا فيبقى مثقالان، وهو المطلوب.
* وهو ربع أقة إسلامبولية ومثقال ونصف مثقال صيرفي وثماني حبات، لان الأقة 266 مثقالا وثلثان اي 64 حبة لان المثقال الصيرفي 96 حبة فربعها 66 مثقالا ونصف و 16 حبة. فإذا طرحنا هذا المقدار من 68 مثقالا وربع وهو مقدار الرطل العراقي بلا ريب كما عرفت يبقى مثقال ونصف و 8 حبات....
وهذا يؤيد ما قلناه قبلا تبعا للسيد الأمين من أن الرطل العراقي ربع أقة ومثقالان شرعيان و 8 قمحات، لان المثقالين الشرعيين 144 قمحة، فهي مع 8 قمحات 152 قمحة.
كما أن المثقال الصيرفي هنا 96 قمحة، ونصفه 48 قمحة فإذا جمعناها مع 8 حبات تكون 152 قمحة. فالرطل العراقي ربع أقة إسلامبولية و 152 قمحة. وبهذا يظهر أنه ربع أقة ودرهمان صيرفيان و 24 قمحة، فالدرهمان 128 قمحة فإذا طرحناها من 152 قمحة يبقى 24.
* الرطل الكويتي (الباوند) هو خمس أوقية كويتية، فالأوقية خمسة أرطال بلا إشكال ، إلا في وزن السمك فتساوي عشرة أرطال، فالأوقية أوقيتان. والرطل 16 أونسا.
والرطل أربعون تولة، ذكر هذا كله في الحساب المتوسط (ج 1 ص 87) وهو لا إشكال فيه، والظاهر أن هذه الأوزان إنكليزية.
وحيث عرفت أن الأوقية الكويتية 695 درهما صيرفيا وخمسة أثمان الدرهم، فالرطل، وهو خمسها، 139 درهما وثمن الدرهم.
* فهو نصف كيلو إلا 17 درهما وثلاثة أثمان الدرهم. وهذه الدراهم الأخيرة هي 56 غراما إلا شيئا يسيرا جدا، فالرطل هو نصف كيلو إلا 56 غراما تقريبا وهو أوقيتان اسلامبوليتان إلا أقل من ستة دراهم بشيء يسير جدا (اي أنه ثلث أقة إلا أقل من ستة بالغرامات المذكورة.
فما في الحساب المتوسط (ج 2 ص 144) من أن الرطل الكويتي يساوى 6 و 453 غراما تقريبا هو غلط واضح، ولذلك جعله حسابا تقريبيا...
* الرطل المدني المستعمل في زمن الأئمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا. وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف، ظاهرا، في ذلك.
وتدل على ذلك روايتان:
الأولى: رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة بإهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث: إن الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م 2 ص 23).
الثانية: صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني (وهو حسن) وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي:
جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، إلى أن قال: فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة (الوسائل م 2 ص 43) والوزنة هي الدرهم فإذا قسمنا 1170 على ستة يكون الرطل المدني 195 درهما كما هو واضح...
* والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو ثلاثة أرباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 137).
* وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري. أقول: حيث عرفت أن الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة وثلاثون مثقالا ونصف مثقال، لأنه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا. ولعل لفظ النصف سقط من قلمه.
وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال.
* وهو مئة ومثقالان وثلاثة أثمان المثقال بالصيرفي كما في رسالة الأوزان للسيد الشبري، أقول: قد عرفت أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا ريب، فإذا أضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا، وتكون مئة ومثقالين وربعا و 12 قمحة، والربع و 12 قمحة هي ثلاثة أثمان.
* وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات، لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه....
* الرطل المكي المستعمل في لسان الأئمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به، منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين مرسلة ابن أبي عمير التي تلقاها الأصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم الواردتين في تحديد الكر، حيث قالت المرسلة: الكر من الماء، الذي لا ينجسه شيء، الف ومئتا رطل، وقالت الصحيحة: والكر ست مئة رطل، فحملوا أرطال المرسلة على العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من كتاب الطهارة.
فالرطل المكي على هذا مئتان وستون درهما شرعيا.
* وهو مئة واثنان وثمانون مثقالا شرعيا. وهو مئة وستة وثلاثون مثقالا صيرفيا ونصف المثقال، وهذا كله واضح لا ريب فيه بعد البرهان عليه في الرطل العراقي، وبعد كون المكي ضعف العراقي. والله العالم.
الأوزان والمقادير
(١١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1190 1191 1192 1193 1194 1194 1195 1196 1197 1198 1199 ... » »»