المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١١٩٤
الرطل، الأرطال:
* الرطل: والرطل: نصف منا.
الصحاح للجوهري * الرطل: ما وزنه حوالي 3، 333 غراما تقريبا.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الرطل: بكسر الراء وفتحها، الذي يوزن به.... (a weight) Ratl * الرطل العراقي: 4، 7 128 درهما: 5، 407 غراما وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على أوزان غير الفضة.
* رطل الفضة: 480 درهما: 12 أوقية: 4، 1428 غراما (ر: مقادير) معجم لغة الفقهاء * الرطل الاسلامبولي المستعمل الان (سنة 1361) في نواحي سوريا ولبنان وفلسطين كثيرا هو أقتان اسلامبوليتان بلا ريب، والرطل بكسر الراء وفتحها. وهو خمس مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال على ما هو التحقيق المتقدم في مبحث الأقة الاسلامبولية من كون الأقة 266 مثقالا وثلثين. وهو ثمان مئة درهم صيرفي بلا إشكال. وهو اثنتا عشرة أوقية اسلامبولية في لبنان وسوريا ونواحيهما بلا ريب.
* وهو كيلوان ونصف و 18 درهما وثلاثة أرباع الدرهم، أعنى وربع أوقية ودرهمان وربع درهم الا سدس الربع تماما كما تعلم من مبحث الكيلو.
* وهو كيلوان وخمس مئة وأربعة وستون غراما كما في حلية الطلاب (ص 113) وهو غلط ، لأنك عرفت أن الأقة الاسلامبولية ألف ومئتان وثمانون غراما على الدقة، فالرطل ألفان وخمس مئة وستون غراما كما هو واضح جدا، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى.
* الرطل الشقيفي ربما يطلق الرطل في نواحي جبل عام (لبنان) على الأربع أقق اسلامبولية وأوقيتين أعني وثلث أقة، لان الأقة ست أواق عند اللبنانيين والسوريين كما عرفت، ويسمى الرطل الشقيفي، فهو ستة وعشرون أوقية اسلامبولية، ويوزن به التتن التبغ، فإذا اطلق رطل التتن فالمتبادر منه بينهم خصوص هذا المقدار، ورطل التين والخروب هو اربع أقات، ونصف بلا ريب.
* الرطل العراقي المستعمل في لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام والأصحاب في تقدير الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق وغيرها، بل في مفتاح الكرامة (ص 95) المشهور بل كاد يكون إجماعا، بل في زكاة الجواهر: الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما، واحد وتسعون مثقالا، بلا خلاف أجده الا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع الدرهم، اي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده إه‍.
ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور. وفي رسالة المجلسي ص 138 نقل أن العلامة، في بحث الغسل والفطرة، وافق المشهور، قال: لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إه‍. وهو كذلك.
ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في اللغة، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد، وكلامه ليس بشيء بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة في الموضعين المذكورين بذلك، وبعد أن كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الأوزان حتى يقبل قوله، ولذا قال في الجواهر: قيل إنه سهو من قلمه الشريف يعني العلامة، أو أنه تبع فيه بعض العامة الخ إه‍.
وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني الآتية في مبحث الصاع الشرعي، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي:
جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي، بعضهم يقول: (الفطرة ظ) بصاع المدني، وبعضهم يقول بصاع العراقي، قال فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة. انتهى. (والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم) فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع المجموع مئة وثلاثين درهما....
وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني، ولا خلاف ظاهرا في ان الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون درهما، فثلثاه مئة وثلاثون درهما، والوجهان لا غبار عليهما، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا.
* وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي (ص 137) وهو كذلك كما ستعرف هناك.
* وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى، كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 137) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها.
* وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا: حيث قال: فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا إلخ.
وفي رسالة المجلسي ص 137: والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا.
وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في الذكرى، والعلامة في بحث الغسل والفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
* وهو تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع، ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إلخ.
* وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم
(١١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1194 1195 1196 1197 1198 ... » »»