قرار رقم: 66 (4 / 7) بشأن بيع الوفاء مجلة المجمع (ع 7، ج 3 ص 9) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 ه الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: " بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع "، قرر ما يلي:
أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانيا: إن هذا العقد غير جائز شرعا.
والله أعلم