قرار رقم: 64 (2 / 7) بشأن البيع بالتقسيط مجلة المجمع (ع 6، ج 1 ص 193 والعدد السابع ج 2 ص 9) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412 ه الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالا للقرار 51 (2 / 6) بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: البيع بالتقسيط جائز شرعا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
ثانيا: الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.
ثالثا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.
رابعا: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء