فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٨٥
س 1: رجل عمره 25 عاما، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالا؟
ج 1: من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي (ص) فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: " نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء " (1) وسألته (ص) امرأة من خثعم قائلة: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا

(1) أخرجه أحمد 1 / 239 - 240، 345، والبخاري 2 / 217 - 218، 7 / 233 - 234، 8 / 150، والنسائي 5 / 116 برقم (2632)، والدارمي 2 / 24، 183، وابن خزيمة 4 / 346 برقم (3041)، وابن حبان 9 / 306 برقم (3993)، والطبراني 12 / 13، 40، 57 برقم (12332، 12443، 12444، 12512)، والطيالسي ص 341 برقم (2621)، وابن الجارود 2 / 115 برقم (501)، والبيهقي 4 / 335، 5 / 179، 6 / 274، والبغوي في شرح السنة 7 / 28 برقم (1855).
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»