(ص) سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (95) س: شخص توفيت والدته وتبرع لها بحجة تطوعا، واستأجر شخصا ليحج عنها، فركب بسيارة تحمل الحجاج تبرعا، وإن شخصا آخر استأجر رجلا ليحج حجة الإسلام عن رجل توفي وأمر وكيله أن يؤجر من يحج عنه، فركب من استأجر سيارة تحمل الحجاج تبرعا. فهل تجزئ هذه الحجة وتبرأ بها الذمة في الحالتين؟
ج: حيث أن من أجر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج، سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعا، أو مشى على رجله وكفى هذا الحج عن المتوفى، سواء كان عن حجة الإسلام أو كان تطوعا؛