فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٥٠
شبرمة، قال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة "، وأخرجه ابن ماجة، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز حج عن أمه ولم يحج عن والده، هل عليه إثم؟
الفتوى رقم (1753) س: حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته، فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟
ج: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك؛ لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه، وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) سورة الإسراء، الآية 23.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»