فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٦
النيابة في الحج السؤال الثاني من الفتوى رقم (2173) س 2: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟
ج 2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: " حج عن نفسك، ثم عن شبرمة " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أبو داود 2 / 403 برقم (1811)، وابن ماجة 2 / 969 برقم (2903)، والدار قطني 2 / 267 - 270، وابن خزيمة 4 / 345 برقم (3039)، وابن حبان 9 / 299 برقم (3988)، وأبو يعلى 4 / 329 برقم (2440)، والطبراني في الكبير 12 / 34 برقم (12419)، وفي الأوسط 3 / 7، 4 / 382، 6 / 182 برقم (2300، 4495، 6130) (ط: دار الحرمين القاهرة)، وفي الصغير 1 / 226، وابن الجارود 2 / 113 برقم (499)، والبيهقي 4 / 336، 337، 5 / 180.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»