فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٧١
تسمى بالنهير، وأنه قد قطعت الصكوك الشرعية والشهادات العلمية والعملية، وحفائظ النفوس؛ متبعين في ذلك الآباء والأجداد، فلا مانع من بقاء الاسم واللقب على ما هو عليه، مع حفظ طبقات نسبكم منعا للاشتباه.
أما إطلاق اسم الأب على العم على سبيل الاحترام والتكريم فجائز، وهو الذي جاء في القرآن، لكنه ليس أبا في النسب، ولا يعطى حكم الأب في النسب، فلا يحجب الجد من الميراث، ولا الإخوة منه، لا يرث السدس مع الابن، ولا يتولى عقد نكاح بنت أخيه مع وجود الجد والأخ، إلى غير ذلك من المميزات بين الأب والعم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6989) س 1: ما حكم التسمية باسم خالد، علما بأن الخلود لله، وليس لأحد ممن خلقهم الله، ولماذا لم يغير الرسول (ص) اسم خالد بن الوليد؟
ج 1: تجوز التسمية بخالد؛ لأن الخلود هنا نسبي،
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»