فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٣٦
ج 2: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربيا، ولم تكن واجبة كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}، ولأن النبي (ص) أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة، رواه البخاري (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره السؤال الثالث من الفتوى رقم (1407) س 3: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا

(1) رواه أحمد 6 / 344 و 355، والبخاري 4 / 126 برقم (3183) كتاب الجزية والموادعة، ومسلم 2 / 696 برقم (1003) كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على الأقربين ولو كانوا مشركين، وأبو داود 2 / 127 برقم (1668) كتاب الزكاة، باب الصدقة على أهل الذمة، والبيهقي 4 / 191، وابن حبان 2 / 197 (452)، والطيالسي ص 228 (1643).
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»