فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٣٣
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال التاسع من الفتوى رقم (5612) س 9: من هم المستحقون أن يهدى إليهم لحم الأضحية، وما حكم من ناول اللحم الأضحية إلى غيره الذي ذبح؟ وأيضا كثير من المسلمين في بلدنا إذا ذبحوا شاة الأضحية، لا يوزعون اللحم في نفس اليوم الذي ذبحوها فيه، إلا أنهم يتركونها إلى يوم القادم. ولست أدري أذلك سنة أم في فعل ذلك ثواب؟
ج 9: يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سدا لحاجتهم ذلك اليوم، والأقارب صلة للرحم، والجيران؛ مواساة لهم، والأصدقاء؛ تأكيدا للأخوة، وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده؛ توسعة عليهم، وإدخالا للسرور عليهم ذلك اليوم، ولعموم قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض} (1) وقوله: {فاستبقوا الخيرات} (2) ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها، لكن لا تكون أجرة له،

(1) سورة آل عمران، الآية 133.
(٤٣٣)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، سورة آل عمران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»