فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٢٤٧
طواف الحائض السؤال الأول من الفتوى رقم (11855) س 1: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ أنا لا أريد من جنابكم الجواب المجرد؛ لأني أعرفه، ولكن أريد الدليل. أعانكم الله ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ج 1: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله (ص) لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله (ص) وأنا أبكي، فقال: " مالك؟ لعلك نفست "، فقلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " (1) وفي رواية لمسلم:

(1) أخرجه مالك 1 / 411، والشافعي 1 / 389 - 390، وأحمد 6 / 273، والبخاري 1 / 77، 79، 2 / 171، 6 / 235، 237، ومسلم 2 / 873 - 874 برقم (1211 [120])، وأبو داود 2 / 383 برقم (1782)، والنسائي 1 / 153، 180 برقم (290، 348)، وابن ماجة 2 / 988 برقم (2963)، وابن خزيمة 4 / 302 برقم (2936)، وابن حبان 9 / 142، 143 برقم (3834، 3835)، والبيهقي 1 / 308، 5 / 3، 86، والبغوي 7 / 122، 123 برقم (1913، 1914)
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»