ولا اعتبار بالشك الطارئ ما لم تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره؛ لما ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، أنه شكى إلى النبي (ص) الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (1) وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي (ص) أنه قال: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز