فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٢٤٦
ولا اعتبار بالشك الطارئ ما لم تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره؛ لما ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، أنه شكى إلى النبي (ص) الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (1) وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي (ص) أنه قال: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) أخرجه أحمد ٤ / ٣٩، ٤٠، والبخاري ١ / ٤٣، ٥٢ ٣ / ٥، ومسلم ١ / ٢٧٦ برقم (٣٦١)، وأبو داود ١ / ١٢٢ برقم (١٧٦)، والنسائي ١ / ٩٩ برقم (١٦٠)، وابن ماجة ١ / ١٧١ برقم (٥١٣)، وعبد الرزاق ١ / ١٤٠ برقم (٥٣٤)، وابن خزيمة ١ / ١٧، ٢ / ١٠٨ برقم (٢٥، ١٠١٨)، وأبو عوانة ١ / ٢٣٨، ٢٦٧، وابن الجارود ١ / ١٧ برقم (٣)، والبيهقي ١ / ١١٤، ١٦١، ٢ / ٢٥٤، ٧ / ٣٦٤.
(٢) صحيح مسلم ١ / 276 برقم (362)، والترمذي 1 / 109 برقم (74).
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»