فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٢٦
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (3591) س 5: عرفنا أن الجحفة ميقات لأهل مصر وأهل المغرب الذين يحاذونها، وعرفنا أن الجحفة كانت قرية جنب البحر مثل جدة، حذاء جدة في زمن النبي (ص)، حيث دعا أن ينقل حمى المدينة ووباءها إليها، ثم أخذها البحر بعد وصارت في البحر، وهل أهل المغرب وأهل السودان الذين يحاذون البحر في سواكن وبورت سودان هل هم يحرمون في البحر، نظرا إلى الزمن الحاضر؟ أو يحرمون في جدة نظرا للزمن الأول.
ج 5: المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغ تقريبا، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ، أو مما يحاذيها جوا إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»