فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٢٣
قال: إن النبي (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) وقت لأهل العراق ذات عرق (1)، رواه أبو داود والنسائي، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة. انتهى.
فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة، كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها، بأمر رسول الله (ص)، فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها

(١) أخرجه أبو داود ٢ / ٣٥٤ - ٣٥٥ برقم (١٧٣٩)، والنسائي ٥ / ١٢٥ برقم (٢٦٥٦)، والدار قطني ٢ / ٢٣٦، والبيهقي ٥ / ٢٨، وابن عدي في الكامل ١ / 417 في ترجمة أفلح بن حميد.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»