فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٥١
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (8966) س 3: إذا كان الإنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ذلك في يوم جمعة، وماذا على من فعله هل يعيد؟
ج 3: يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفردا.
س 4: عادتي أصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع، فهل في ذلك شيء؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت ما دمت لم تفرد يوم الجمعة بصيام؛ لقول النبي (ص): " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده " (1) رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) أخرجه أحمد ٢ / ٤٢٢، ٤٥٨، ٤٩٥، ٥٢٦، والبخاري ٢ / ٢٤٨، ومسلم ٢ / ٨٠١ برقم (١١٤٤)، وأبو داود ٢ / ٨٠٥ برقم (٢٤٢٠)، والترمذي ٣ / ١١٩ برقم (٧٤٣)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 9 / 376 برقم (12503)، ابن ماجة 1 / 549، برقم (1723)، وعبد الرزاق 4 / 280 برقم (7805)، وابن أبي شيبة 3 / 43، وابن حبان 8 / 378، برقم (3614)، وابن خزيمة 3 / 315، والبيهقي 4 / 302.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»