فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٨
مسكينا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكينا أيضا عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها: (الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب) فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقا فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (1) متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8561) س 2: والدتي أفطرت ثلاثة أيام في رمضان عام 1403 ه‍ بعذر فأرادت قضاء هذه الأيام ولكنها كلما

(1) أخرجه أحمد 6 / 143، 231 - 232، والبخاري 1 / 83، ومسلم 1 / 265 برقم (335)، وأبو داود 1 / 180 - 181 برقم (262، 263)، والترمذي 1 / 234 - 235 3 / 154 - 155، برقم (130، 787)، والنسائي 1 / 191 - 192، 4 / 191، برقم (382، 2318)، وابن ماجة 1 / 207، 534 برقم (631، 1670)، والدارمي 1 / 233، 234، وعبد الرزاق 1 / 331 - 332 برقم (1277)، وأبو عوانة 1 / 324.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»