فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٨٢
ذلك، وكيف أطعم ستين مسكينا في حالة ما يكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها، وهل لابد من الكفارة سنويا، وهل يجوز وضع الكفارة نقدا، وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني اشتري حبا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفرا؟ أفدنا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (2143) س 5: إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير.
ج 5: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»