فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٨١
الذي فات وتأثر تأثيرا واضحا وقلت: لاتصوم، ورفض وصام، علما أن عمليتنا مضى عليها سنتان، فأرجو الإجابة المستعجلة، وبعده إذا امتنعت عن الصوم فكيف أفعل، وكم أدفع على اليوم أو الشهر؟ والله يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكل منكما أن يفطر في رمضان ما دامت حاله كذلك؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فإن استطاع فيما بعد القضاء وجب عليه أن يقضي ما أفطره فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا نسأل الله أن يشفيكما إنه سميع مجيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5750) س: لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كمايلي: استئصال إحدى الكلى نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيرا ما حكم الكفارة في
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»