فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٨٦
أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1)، ولقوله (ص): " لا صدقة إلا عن ظهر غنى " (2) وقوله (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10344) س 2: زكاة الفطر:
1 - هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلا للمزكي؟
2 - هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 - وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) أخرجه أحمد 2 / 230، 245، 278، 394، 402، 434، 476، 480، 501، 524، 527، 3 / 434، والبخاري 2، 117، 6 / 190، ومسلم 2 / 717 برقم (1034)، وأبو داود 2 / 312 برقم (1676)، والنسائي 5 / 62، 69 برقم (2534، 2543، 2544)، والدارقطني 3 / 296، وعبد الرزاق 9 / 76 برقم (16403، 16404)، وابن خزيمة 4 / 97 برقم (2439)، والبيهقي 4 / 154، 177، 180، 7 / 466.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»