فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٣٨٥
السؤال الأول من الفتوى رقم (1241) س 1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسؤول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله (ص): " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " (1) أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن

(1) لفظ: [ابدأ بنفسك] رواه مسلم 2 / 692 - 693 برقم (997) بلفظ: [ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك] الحديث، كما رواه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 2 / 68 - 69 وفي الأم 8 / 15، والنسائي 5 / 70، 7 / 304 برقم (2546، 4652)، وابن حبان 8 / 128 برقم (3339)، والبيهقي 4 / 178، 10 / 309.
أما لفظ [بمن تعول] فرواه البخاري 2 / 117، 6 / 190، ومسلم 2 / 717، 718، 721، برقم (1034، 1036، 1042)، ولفظ مسلم: " أفضل الصدقة [أو خير] الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول "، كما رواه الإمام أحمد في المسند 2 / 4، 94، 152، 230، 245، 278، 288، 319، 358، 362، 394، 402، 434، 475، 476، 480، 501، 524، 527، 3 / 330، 346، 402، 403، 434 - 5 / 262، وأبو داود 2 / 312 برقم (1676، 1677)، والترمذي 3 / 64 - 65، 4 / 573 برقم (680، 2343)، والنسائي 5 / 69 برقم (2543، 2544)، والدارمي 1 / 389، والدارقطني 3 / 45، 297، وابن خزيمة 4 / 96، 97، 99 برقم (2436، 2439، 2444)، وابن حبان 8 / 134 برقم (3345)، وابن أبي شيبة 3 / 212، والبيهقي 4 / 180، 182، 195، 6 / 21، 7 / 466، 470، 8 / 345.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»