فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٧١
السؤال الأول من الفتوى رقم (4014) س 1: أصلي في بيتي مع أهلي والمانع من ذلك لحن الإمام في قراءة القرآن، وتغييره للمعنى كبير وواضح وأنا أحفظ منه للقرآن وقواعده وليس عندي مثل ما عنده من المعاصي، والله هو المزكى لمن يشاء من عباده، وهو وجماعته مصرون على إمامته وذلك تعصبا منهم وهم لي كارهون، لكوني من قبيلة وهم من قبيلة، ولأنكاري عليهم ما هم فيه مخطئون وأنا إمام مسجد جامع في قرية أخرى ولا أستطيع حضور الأوقات كلها مع جماعتي، فهل يجوز لي الصلاة بإمامة هذا الإمام وهل لي أن أقدم فيهم شكوى؟؟ أ أ.؟
ج: أداء الصلوات الخمس في جماعة واجب إلا لعذر كمرض يمنع من ذلك ونحوه فعليك، أن تؤديها في جماعة، إما في المسجد الذي أنت إمامه وهو أحق لما فيه من القيام بواجبين واجب الوظيفة وواجب أداء الصلوات في جماعة. فإن كان عليك حرج في هذا فاترك الإمامة لغيرك ممن يقوم بها على الوجه المطلوب وصل في المسجد القريب من بيتك مأموما ما دام الإمام لا يلحن لحنا يغير المعنى، فإن كان لحنه يغير المعنى نصح فإن لم ينتصح وأصر على الإمامة مع لحنه المغير للمعنى رفع فيه للمسئول عن الأئمة في
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»