فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٦٩
الصلاة خلف من لا يحسن القراءة السؤال الثالث من الفتوى رقم (5003) س 3: إنني أعيش في قرية من قرى مصر وبها مسجد كبير وقد عين فيه إمام تابع لوزارة الأوقاف وهذا الإمام لا يجيد قراءة القرآن لأنني من خريجي معهد القراءات الأزهري. فما حكم الصلاة وراء إمام يصلي خلفه من هو أفضل منه حفظا وأداء وترتيلا وأحكاما. هل يصح لي في هذه الحالة أن أصلي منفردا.
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك وراءه صحيحة ولا يجوز لك أن تصلي منفردا وتدع الجماعة من أجل ما ذكرت، لأن صلاة الأقرأ وراء من هو أقل قراءة جائزة وأداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (5069) س 5: هل معنى (أقرؤكم لكتاب الله) أحفظكم أو
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»