فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ١١٦
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز التسبيح بالمسبحة السؤال السابع من الفتوى رقم (6460) س 7: التسبيح بعد الصلاة بالمسبحة أو باليد أيهما أفضل وما كان عليه النبي (ص)؟
ج 7: التسبيح باليد أفضل ولم يثبت عن النبي (ص) أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها فيما نعلم، والخير كل الخير في اتباعه.
وقد سئل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فأجاب بما نصه: (أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك - فهذا إما رياءا للناس، أو مظنة المراءات ومشابهة المرائين من غير حاجة؛ الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة، فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال تعالى: {فويل للمصلين l الذين هم عن صلاتهم ساهون l الذين هم
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»