فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٧٨
وبالتالي لا يسمع الأذان، أو تكفى الإقامة فقط. وهل تجوز الصلاة في السابق؟
ج‍: يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين، لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط. وصلاتكم في السابق بدون سماع الأذان صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأذان بدون إذن الإمام السؤال الثاني من الفتوى رقم (7339) س: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون أذن الإمام؟
ج‍: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام، لأنه أملك بالأذان، ولأن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن دخول الوقت سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده، ولو لم يكن منهم الإمام، ولعدم وجود دليل على توقف
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»