فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٧٤
هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت؟
ج‍: أولا: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانيا: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره لقول النبي (ص): " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأذان للصلاة في المسجد وخارجه السؤال الثاني من الفتوى رقم (3373) س: مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية أو يكون الأذان عند المسجد؟
ج‍: المشروع أن يؤدى الأذان من المسجد أو
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»