فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٤٠٦
مع الإمام لزمه قراءتها فإن ركع الإمام قبل إكماله الركوع لها وجبت عليه متابعته وأجزأته تلك الركعة، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملا أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها وذلك على الصحيح من قولي العلماء وسقطت عنه الفاتحة لعدم تمكنه من قراءتها، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (10314) س 1: إذا ترك الإنسان مثلا في صلاة الظهر قراءة الفاتحة وذلك سهوا منه وليس عمدا فهل صلاته صحيحة أم لا أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير؟
ج 1: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة فمن تركها ناسيا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته إذا كان إماما أو منفردا، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام، أما
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»