فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
ج: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله (ص) قبل أن يموت بخمس يقول: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " (1) رواه مسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) أنه قال: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (2)، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته، لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لا حرج في الصلاة

(1) أخرجه مسلم 1 / 377 كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي 2 / 33 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(2) أخرجه أحمد 1 / 218، 2 / 285، 454، 518، 5 / 204، 6 / 34، 80، 121، 255، ومالك في الموطأ 2 / 892، والبخاري 1 / 112، 113، 2 / 91، 106، 5 / 139، 140، ومسلم 1 / 376 برقم 529 - 531، وأبو داود 3 / 553 برقم 3227، والنسائي 4 / 96 برقم 2047، وابن أبي شيبة 2 / 376، والبيهقي 6 / 135، 9 / 208، وأبو عوانة 1 / 399، 400.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»