فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) (1) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله (ص) في هذا الموضوع.
ج 3: لا حرج في إقامة المآذن في المساجد بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي (ص) على أسطح بعض البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (4150) س: الصلاة في مسجد فيه قبر هل تجوز؟ اشرحوا بدقة؛ لأن البعض يستدلون بكون قبره (ص) في مسجده النبوي. إذا كان لا تجوز الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟

(1) أخرجه أحمد 1 / 229، وأبو داود 2 / 196 كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور، والترمذي 2 / 136 كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي 4 / 94 كتاب الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجة 1 / 502 كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»