فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٢٧
الأرض، ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس بها وغروبها بها وطلوع فجرها سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد بشكل دائم أو في بعض الأوقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (3515) س: أنا طالبة أدرس ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية من بعد الظهر وأريد أن أصلي هذه الفريضة فهل يجوز أن أترك صلاتي إلى ذلك الحين أم ماذا أفعل علما بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة فلا يمكنني أن أتوضأ وأصلي فأحيانا أصلي بدون وضوء وأحيانا أتوضأ واغسل وجهي فقط فهل صلاتي جائزة أم لا؟
ج‍: أولا: أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة فتؤخر صلاة الظهر إلى أن تذهب شدة الحرارة على أن تصلى قبل وقت العصر، وعلى هذا يجوز لك أن تؤخري صلاة الظهر على أن تصليها آخر وقتها قبل دخول وقت
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»