تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١٠ - الصفحة ١٩٤
(قوله) روى أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطئ الجارية المرهونة باذن مالكها قال عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني عطاء قال يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه والمرأة لزوجها وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول وأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها وأنا معمر قال قيل لعمرو بن دينار في ذلك فقال لا تعار الفروج.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 106 134 135 136 194 196 197 198 217 224 ... » »»
الفهرست